فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُمْتَنِعِ هُنَا الَّذِي لَهُ مَالٌ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَبِيعُ عَلَيْهِ الْقِنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ إنْفَاقِهِ، وَإِنْ رَآهُ أَصْلَحَ وَأَنَّهُ يَبِيعُ لِكِفَايَتِهِ بَقِيَّةَ أَمْوَالِهِ وَلَوْ رَقِيقًا مَكْفِيًّا بِكَسْبِهِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لَاسِيَّمَا فِي الْغَائِبِ الْمَنُوطِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِالْأَصْلَحِ، وَلَوْ قِيلَ: فِي الْغَائِبِ يَجُوزُ لِمَا ذُكِرَ دُونَ الْمُمْتَنِعِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْ بَيْعِهِ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الرَّغْبَةِ فِي إمْسَاكِهِ دُونَ غَيْرِهِ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَهُمْ الْآتِيَ فِي الدَّابَّةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَاضِي لَوْ رَأَى بَيْعَهُ أَصْلَحَ بَاعَهُ سَوَاءٌ الْمُمْتَنِعُ الَّذِي لَهُ مَالٌ وَغَيْرُهُ وَلَا فَارِقَ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالْقِنِّ فِي ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ: قَرْضًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ تَفْصِيلٌ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الدَّابَّةِ لَا يُقَالُ: بَلْ لَيْسَ كَلَامُهُ إلَّا فِي الْفَقِيرِ لِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ قَيَّدَ انْتِفَاءَ الْمَالِ بِمَا يَشْمَلُ انْتِفَاءَهُ بِبَلَدِ الْقَاضِي فَقَطْ كَمَا تَرَى وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ مَجَّانًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ السَّيِّدُ فَقِيرًا، أَوْ مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ لِضَرُورَتِهِ، وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى نَقْلِ الْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ) عِبَارَةُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ثَمَّ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ خَاصٌّ، وَلَا عَامٌّ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَجَّانًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ، أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ ظُلْمًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ، وَإِلَّا قَامَ الْمُسْلِمُونَ مَيَاسِيرُهُمْ بِكِفَايَتِهِ وُجُوبًا قَرْضًا وَفِي قَوْلٍ نَفَقَةً. اهـ.
بِاخْتِصَارٍ وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَرْضِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَقِيرٌ لَا مُنْفِقَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ الْقَمُولِيُّ: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ يَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ فَيَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: نَفَقَةُ الْمُبَعَّضِ أَيْ: الْمَعْجُوزِ عَنْ نَفَقَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ هِيَ فِي نَوْبَتِهِ. اهـ. م ر.
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَفِيمَا قَالَهُ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ فِي الشِّقِّ الثَّانِي نَظَرٌ. اهـ.
وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَعْجُوزٌ عَنْ نَفَقَتِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي عَجْزَ ذِي النَّوْبَةِ وَالْوَجْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَفَقَتَهُ الْغَيْرَ الْمَعْجُوزَ عَنْهَا عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً، وَإِلَّا فَعَلَى ذِي النَّوْبَةِ وَالْمَعْجُوزِ عَنْهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى الْمَيَاسِيرِ.

.فَرْعٌ:

فِي مِلْكِهِ رَقِيقَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَقَدَرَ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَوْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَسُدَّ مَسَدًّا فَهَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا أَوْ تُقَدَّمُ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ كَمَا قَدَّمُوا الْأُمَّ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَرِّ الْأَوَّلُ، وَيُفَارِقُ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَكَّدَ فِي حَقِّهَا وَجَعَلَ لَهَا مِنْ الْبِرِّ مَا لَيْسَ لِلْأَبِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّقِيقَةُ.
تَنْبِيهٌ:
فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: لَوْ لَمْ يُنْفِقْ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ، وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى أَيْ: عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ إذَا تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ لَا مَعَ إمْكَانِهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ هَلْ هُوَ ثَابِتٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَلَا يَجِبُ إنْفَاقُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّرَدُّدِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ ثُبُوتُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَمْكَنَ مَا ذُكِرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا، وَلَا مُسْتَأْجِرًا أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى تَأْخِيرِ الْإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَيْعِهِ، وَإِيجَارِهِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ قَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي الْحُكْمُ هُنَا عَلَى الْحُرِّ الْمُعْسِرِ هَلْ مَحَلُّ وُجُوبِ إنْفَاقِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاكْتِسَابِ؟ وَالْمُتَبَادَرُ نَعَمْ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ التَّرَدُّدِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّقِيقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيجَارِ، وَلَوْ نَفْسَهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَلَيْسَ لَهُ إيجَارُ نَفْسِهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ تَعَذَّرَ إنْفَاقُ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ الْمُتَقَدِّمِ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِبَلَدِ الْقَاضِي إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَاضِي، وَأَمْكَنَ إحْضَارُهُ عَنْ قُرْبٍ لَا يُنْتَظَرُ، وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْعَبْدِ وَلَوْ قِيلَ: إنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يُحْضِرَ مَالَهُ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ: بَلْ قَدْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَهُ إلَخْ) أَوْ آذَنَهُ فِي الْعَمَلِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا، وَلَا مُسْتَأْجِرًا أَيْ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ قَرْضًا إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ السَّيِّدُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ مَجَّانًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ السَّيِّدُ فَقِيرًا، وَمُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَيْهِ انْتَهَى. اهـ.
قَالَ سم وَلَا يُقَالُ: بَلْ لَيْسَ كَلَامُ الشَّارِحِ إلَّا فِي الْفَقِيرِ لِفَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ قَيَّدَ انْتِفَاءَ الْمَالِ بِمَا يَشْمَلُ انْتِفَاءَهُ بِبَلَدِ الْقَاضِي فَقَطْ كَمَا تَرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ يُنْفَقْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ وَإِلَّا قَامَ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِكِفَايَتِهِ وُجُوبًا قَرْضًا. اهـ.
وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَرْضِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَقِيرٌ لَا مُنْفِقَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّقِيطِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ) وَالدَّفْعُ هُنَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ لَا لِلْعَبْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَلَامُهُمَا) أَيْ: قَوْلُهُمَا وَيَبِيعُ الْقَاضِي فِيهَا مَالَهُ، أَوْ يُؤَجِّرُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَصْلَحَتُهُمَا) أَيْ: الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ إلَخْ) أَيْ: وَفِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ، أَمَّا هُوَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّوْبَةِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا بِحَسَبِ الرِّقِّ، وَالْحُرِّيَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَالَ سم: هَذَا فِي غَيْرِ الْمَعْجُوزِ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَأَمَّا الْمَعْجُوزُ عَنْهَا فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.

.فَرْعٌ:

فِي مِلْكِهِ رَقِيقَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَقَدَرَ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا لَمْ تَسُدَّ مَسَدًّا فَهَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، أَوْ تُقَدَّمُ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ كَمَا قَدَّمُوا الْأُمَّ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ لِذَلِكَ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِ م ر الْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ) أَيْ: بَيْعُ الْقِنِّ الْمُحْتَاجِ إلَى النَّفَقَةِ، وَقَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ أَيْ: إذَا رَآهُ أَصْلَحَ.
(قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَبِيعُ الْغَيْرَ أَيْضًا إلَّا بَعْدَ أَمْرِهِ بِبَيْعِهِ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بَيْعَهُ) أَيْ: الْقِنِّ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِلْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِعَدَمِ الْفَرْقِ.
(وَيُجْبِرُ) إنْ شَاءَ (أَمَتَهُ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا) وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِزِنًا وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ طَلَبَتْ إرْضَاعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا فَيُعْطِيهِ لِغَيْرِهَا إلَى فَرَاغِ تَمَتُّعِهِ وَإِلَّا إذَا كَانَ إرْضَاعُهَا لَهُ يُقَذِّرُهَا بِحَيْثُ تَنْفِرُ طِبَاعُهُ عَنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَهُ فِي الْحُرِّ طَلَبُ أُجْرَةِ رَضَاعِهَا لَهُ وَالتَّبَرُّعُ بِهَا رَضِيَتْ، أَوْ أَبَتْ (وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ وَلَدِهَا فَيَجْبُرُهَا عَلَى إرْضَاعِهَا أَيْضًا (إنْ فَضَلَ) لَبَنُهَا (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ وَلَدِهَا لِكَثْرَتِهِ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ أَوْ مِلْكَهُ فَإِنْ كَانَ مِلْكَ غَيْرِهِ، أَوْ حُرًّا فَلَهُ أَنْ يُرْضِعَهَا مَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَ هَذَا قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ لَعَلَّ هُنَا سَقْطًا أَيْ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثَلًا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَخُصَّ لَيْسَ مَوْجُودًا بِنُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا فَلْيُحَرَّرْ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ مَالِكِهِ (وَ) عَلَى (فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ) أَوْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ.
(وَ) عَلَى (إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّهَا) أَوْ يَضُرَّهُ وَاقْتَصَرَ فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ فِيهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا زِدْتُهُ فِيهِمَا، وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا (وَلِلْحُرَّةِ) الْأُمِّ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ مِنْ أُمَّهَاتِهَا وَأُمَّهَاتِ الْأَبِ (حَقٌّ فِي التَّرْبِيَةِ) كَالْأَبِ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْأَبَوَيْنِ الْحُرَّيْنِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَهُمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَةٌ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ (فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ) مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ لِأَنَّهُمَا تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ نَعَمْ إنْ تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الْأَصْلَحِ لِلْوَلَدِ كَالْفَطْمِ عِنْدَ حَمْلِ الْأُمِّ أَوْ مَرَضِهَا، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا فَيَتَعَيَّنُ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَهُمَا) فَطْمُهُ قَبْلَهُمَا (إنْ لَمْ يَضُرَّهُ) وَلَمْ يَضُرَّهَا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ (وَلِأَحَدِهِمَا) فَطْمُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْآخَرِ (بَعْدَ حَوْلَيْنِ) لِمُضِيِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ إذْ لَوْ فُرِضَ إضْرَارُ الْفَطْمِ لَهُ لِضَعْفِ خِلْقَتِهِ أَوْ لِشِدَّةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ لَزِمَ الْأَبَ بَذْلُ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ بَعْدَهُمَا حَتَّى يَجْتَزِئَ بِالطَّعَامِ، وَتُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ بِالْأُجْرَةِ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ) فِي الرَّضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ لَكِنْ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ بِأَنَّهُ يُسَنُّ عَدَمُهَا إلَّا لِحَاجَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إلَّا عِنْدَ تَمَتُّعِهِ بِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِلَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ، وَيَسْتَرْضِعُهَا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ، أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ) كَذَا اقْتَصَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا عَلَى الْحُرِّ فَهَلَّا زَادَ وَالرَّقِيقُ الْمَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا وَلَدَهُ، أَوْ مِلْكَهُ إلَخْ) هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا بِوَلَدِهِ، أَوْ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ: وَلَهُ فِي الْحُرِّ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ حِينَئِذٍ لَيْسَ إلَّا وَلَدَهُ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا لِوَلَدِهِ لَا يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا لَا يُوَافِقُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِهِ، أَوْ مِلْكِهِ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ: هُنَا هَذَا إنْ كَانَ وَلَدُهَا إلَخْ، وَإِرَادَةُ غَيْرِ وَلَدِهِ لَا مَحَلَّ لَهُ حِينَئِذٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.